×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 كلب الصيد يُعفى عن أثر عضته في الصيد

سؤال: ما الحكم في الموضع الذي يمسكه كلب الصيد بفمه من الصيد الذي يصيده؟ هل يجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب؟ أم لا ينطبق هذا الحكم إلا على الآنية التي يأكل فيها أو يشرب فيها الكلب فقط؟

الجواب: الغسل سبع مرات إحداهن بالتراب بالنسبة للكلب هذا إذا شرب في الإناء أو أكل منه، أما كلب الصيد فإنه يُعفى عن أثر عضته في الصيد؛ لأن الله تعالى قال: {فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِۖ [المائدة: 4]، ولم يأمر بالغسل، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» ([1])، ولم يأمر بالغسل.

أما الغسل سبع مرات إحداهن بالتراب فيختص بالإناء، وإذا ولغ فيه الكلب أو أكل منه، سواء كان كلب صيد أو غيره.

***


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (5483)، ومسلم رقم (1929).