قطع النافلة عند إقامة الصلاة
سؤال:
أرى بعض الناس عندما يقومون لصلاة السُّنَّة إذا أقام الإمام
الصلاة وقد صلى ركعة وشرع في الركعة الثانية قطع صلاته دون أن يكمل الركعة الثانية
هل هذا جائز أم لا؟
الجواب:
إذا أُقِيمَتِ الصلاة والمسلم في نافلة شرع فيها قبل الإقامة،
فإنه يكملها خفيفة ولا يقطعها؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبۡطِلُوٓاْ أَعۡمَٰلَكُمۡ﴾ [محمد: 33]، فلا داعي إلى قطع النافلة التي تشرع فيها.
أما
بعد الإقامة فإنه لا يجوز للمأموم أن يشرع في نافلة، لكن هذا في الذي شرع في النافلة
قبل أن تُقام الصلاة، فعليه أن يُتمَّها خفيفة ويلحق بالإمام، ولا يجوز له أن يقطعها.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد