كفارة اليمين
سؤال:
لي أخ أقدم على الزواج من إحدى الأسر، فحدث بينه وبين أمي
مناقشات حادة، أدت إلى أن أمي قالت: نذر على رقبتي لا أذهب إلى زفافك، ولكن أمي استرجعت
من لحظتها فذهبت إلى زواجه، وهي الآن في حيرة، فهل عليها إثم فيما قالت، مع العلم أنها
استرجعت عن حلفها، وإذا كان عليها إثم فما كفارته، أفيدونا أفادكم الله.
الجواب:
أولاً: لا ينبغي للمسلم أن يندفع مع الغضب ومع المشادة، حتى
يوقع نفسه في الحرج، بل عليه أن يتروى ويتعقل ويستعمل الحلم، لا سيما الوالد مع ولده.
أما
ما حصل من أمك من أنها حلفت ألا تحضر الزواج الذي عزمت عليه، بأن قالت: عليَّ نذر أو
على رقبتي نذر ألا أحضر زواجك، ثم إنها ندمت وحضرت وخالفت ما نذرت عليه، فإنه يكون
عليها كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو كسوة عشرة
مساكين، لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة.
وهي مخيَّرة بين هذه الأمور الثلاثة، فإن عجزت عن واحدة منها، يعني لم تقدر لا على الإطعام، ولا على الكسوة، ولا على العتق، فإنها تصوم ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ﴾ [المائدة: 89].
الصفحة 1 / 441
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد