×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 صلاة المرأة في المسجد

سؤال: إذا خرجت المرأة لصلاة التراويح في المسجد، وزوجها غير راضٍ عنها، ويقول لها: صلِّي في البيت آجر لكِ، ما صحة هذا؟ أفيدوني بارك الله فيكم.

الجواب: أولاً: يجب أن يُعلَم أن خروج المرأة إلى المسجد، وإلى غيره يجب عليها فيه التستر وعدم الخروج بالزينة والطِّيب، بأن تخرج بثياب ساترة غير ثياب الزينة، وأن لا تكون متطيبة وأن تحرص على تجنب ما يفتن الناس، أو يفتنها بالناس، هذا أدب عامٌّ في خروج المرأة للمساجد ولغيرها.

أما خروجها إلى المسجد لأجل الصلاة مع المسلمين، فريضة أو صلاة التراويح والتهجد في رمضان، أو تخرج للصلاة مع المسلمين صلاة العيد، أو الاستسقاء، أو الجمعة، أو تخرج إلى المسجد لحضور الدروس الدينية؛ لتستفيد منها، فهذا لا بأس به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ» ([1])، إذا كان خروجها على الصفة التي ذكرناها من الستر والحشمة.

وليس لزوجها أن يمنعها من ذلك إذا كانت ملتزمة، بما ذكرنا من الحشمة والتستر، وأن قصدها الخير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ» ([2])، إلا إذا كان منها مخالفة في الآداب الشرعية ولاحظ زوجها عليها ذلك، فله أن يمنعها إذا أساءت المرأة الأدب الشرعي في


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (900)، ومسلم رقم (442).

([2])أخرجه: البخاري رقم (900)، ومسلم رقم (442).