×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 خروجها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: «لَوْ رَأَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ كَمَا مَنَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ نِسَاءَهَا» ([1]) أو كما قالت.

وما ذاك إلا لأن المرأة إذا أساءت الأدب الشرعي، ولم تلتزم بالستر والاحتشام؛ فإنها تُمنَع من المساجد، وتُمنَع كذلك من غير المساجد، فتُلزَم بالبقاء في البيت خشية عليها وصيانة لها، وكذلك لو كان في خروجها مضرة على أولادها، إن كان لها أطفال صغار تحتاج إلى البقاء معهم ومراقبتهم، فهذا أيضًا مما يسوِّغ للزوج أن يمنعها من أجلهم، والله تعالى أعلم.

سؤال: هل يجوز للمرأة أن تواظب على صلاة الجماعة في المسجد، وهل يحق لزوجها منعها من ذلك؟

الجواب: يباح لها الخروج للصلاة في المسجد، ولكن صلاتها في بيتها أفضل لها؛ لأن في صلاتها في بيتها سترًا لها وأمانًا لها من التعرض للفتنة منها أو بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» ([2]). فإذا أرادت الخروج للصلاة في المسجد، فلا تُمنع من ذلك، وكونها تبقى في بيتها وتصلي فيه أفضل من خروجها للصلاة في المسجد، ولكن إذا خرجت للمسجد، فإنه لا بد من الالتزام بالآداب الشرعية بأن تجتنب الطِّيب، وتجتنب لباس الزينة، وتجتنب لباس الحلي، وإظهار الحلي، وتجتنب إبداء شيء من جسمها، بأن تغطي وجهها وكفيها وقدميها، وتستر نفسها عن الرجال، فإذا التزمت بهذا، فإنه يباح لها الخروج للصلاة في المسجد، وأن تكون في


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (869)، ومسلم رقم (445).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (567)، وأحمد رقم (5468)، وابن خزيمة رقم (1684).