الصلاة والحيض
سؤال:
هل يجب قضاء الصلاة بعد الانتهاء من فترة الحيض مثل الصيام؟
الجواب:
لا، الصلاة لا تقضيها الحائض؛ لأنه لم يكن من سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم أمر الحائض بأن تقضي الصلاة، الصلاة تسقط عنها.
ولهذا
لما سألتْ امرأةٌ عائشةَ رضي الله عنها عن ذلك قالت: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا
تقضي الصلاة؟ قالت لها: «أَحَرورِيَّة أنت؟!» لأن هذا السؤال من أسئلة الخوارج،
قالت: لا، لست حرورية، ولكني أسأل. فقالت لها أم المؤمنين: «كنا نُؤمَر بقضاء الصيام،
ولا نُؤمَر بقضاء الصلاة» ([1]).
وكذلك
في حالة النفاس؛ لأن النفاس مثل الحيض، له أحكام الحيض.
سؤال:
ما الحكم إذا أتت المرأة الدورة الشهرية عند دخول وقت صلاة
مفروضة، فهل عليها قضاء ذلك الفرض بعد انتهاء الدورة؟
الجواب: إذا دخل عليها وقت الفريضة ثم طرأ عليها دخول العادة فإنها إذا انقطعت العادة واغتسلت يجب عليها قضاء هذه الصلاة التي أدركت وقتها؛ لأنها وجبت عليها بدخول وقتها، ولم تتمكن من أدائها حين ذاك، فإذا زال المانع واغتسلت من الحيض، فإنه يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة الفائتة على الفور؛ لأن قضاء الصلوات الفائتة يكون على الفور.
الصفحة 1 / 441
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد