×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 التشدد في الطهارة

سؤال: تقع بالقرب منا بركة ماء نشرب منها ونأخذ للبيت منها بواسطة القرب، ولكن يتسرب من المكان الذي نملأ منه القِرَب ونشربه أو نتوضأ منه، يتسرب منه ماء إلى الأرض، فتأتي أحيانًا الكلاب وتشرب منه، فحينما نأتي للوضوء أو لأخذ الماء، قد يقع على ملابسنا شيء من ذلك الذي شربت منه الكلاب، أو يقع على القرب، فهل يؤثر هذا على طهارة ملابسنا، وبكم غسلة يجب أن نزيل ما لحق بها، وكذلك القرب هل يجب غسلها أم لا؟ وإذا مست نجاسة الكلب الثوب مباشرة فبكم غسلة يجب أن يطهر؟

الجواب: لا نرى داعيًا لهذا التشدد، ما دام أن هذا الماء المتسرب قد اجتمع منه ماء كثير، فإنه لا يؤثر شرب الكلب منه، أو مرورها فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الماء يكون في الفلاة، وما ينوبه من السباع، فقال عليه الصلاة والسلام: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» ([1])، وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» ([2]).

فالأصل في هذا الماء أنه طهور، ولا ينجس ما أصابه، خصوصًا إذا كان كثيرًا كما ذكرنا.

أما من ناحية لو أن نجاسة الكلب أصابت الثوب، كأن أصابه شيء من بول الكلب أو من لُعَابه، فإنه يطهر بغسله غسلاً يزيل النجاسة، يغسله حتى يجزم أن النجاسة زالت منه، كغيره من النجاسات، والله تعالى أعلم.

***


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (63)، والترمذي رقم (67)، وأحمد رقم (4605).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (66)، والترمذي رقم (66)، واحمد رقم (11119).