أخذ العوض على أداء الشهادة
سؤال:
ما حكم من أعطى إنسانًا شهد له على حق، أو ساعده في قضية
صحيحة، فأعطاه مبلغًا من المال، علمًا أن الشاهد أو الذي ساعده على الحق، لم يشترط
أي شيء؟
الجواب:
أداء الشهادة لا يجوز أخذ العوض عليه؛ لأن الشهادة يجب أداؤها
على من هي عنده لله سبحانه وتعالى، لأجل بيان الحق وإزالة الظلم، قال تعالى: {شُهَدَآءَ لِلَّهِ﴾
[النساء: 135]، وقال تعالى: {وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ
لِلَّهِۚ﴾ [الطلاق: 2]، لا لأجل مطمع دنيوي،
وقال تعالى: {وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا
فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ﴾ [البقرة: 283].
الذي
عنده شهادة بحق يجب عليه أداؤها بدون مقابل، وبدون أخذ عوض؛ لأن هذا عبادة أمر الله
تعالى بها في قوله: {وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ
لِلَّهِۚ﴾ [الطلاق: 2]، {كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ﴾ [النساء: 135].
وأما
من أعانك في خصومة، أو في قضية، فهذا إذا كان أعانك بمعنى أنه خاصم عنك، وتولى الخصومة
وكيلاً عنك ونائبًا عنك، فلا مانع أن تعطيه شيئًا من المال مقابل تعبه، ومن ذلك ما
يتقاضاه المحامون، الذين ينوبون عن المدَّعين، ويخاصمون عنهم ويذهبون ويجيئون، فيأخذون
في مقابل أتعابهم؛ لأنهم وكلاء عن من له قضية، أما الشهادة فلا يجوز أخذ مال عنها بحال.
كذلك الحاكم الذي يحكم بين الناس، لا يجوز له أن يأخذ على حكمه شيئًا منه، وإذا أخذ فهذا هو الرشوة التي حرَّمها الله سبحانه
الصفحة 1 / 441
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد