×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 الصلاة على غير وضوء

سؤال: أُقِيمَت الصلاة وأنا في الصف الأول من الصلاة، وخلف الإمام صليت ركعة واحدة، لكنني تذكرت أن وضوئي قد انتقض، ولم أدرِ ماذا أفعل وأنا في الصف الأول فأكملت معهم الصلاة. أفيدوني ماذا كان يجب عليَّ حينما ذكرتُ أن الوضوء قد انتقض أن أفعل؟ وهل صلاتي صحيحة في تركي لتخطي رقاب الناس، أو أنها غير صحيحة؟ أفيدوني بارك الله فيكم.

الجواب: صلاتك غير صحيحة على كل حال؛ لأنه ما دام أنك على غير وضوء فلا تصح منك الصلاة؛ كما في قوله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ [المائدة: 6]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» ([1])، فصلاتك بدون وضوء غير صحيحة، وما فعلته من الاستمرار في الصلاة بعد علمك أنك لست على طهارة هذا خطأ كبير، كان الواجب عليك أن تنصرف، وأن تخرج من المسجد وأن تتوضأ وترجع لإدراك ما بقي من الصلاة مع الجماعة، هذا هو الواجب عليك، أما أن تستمر في الصف وأنت على غير طهارة، وتصلي مع الناس وأنت على غير طهارة فهذا خطأ كبير لا تَعُدْ لمثله، ولا حَرَجَ عليك إذا خرجتَ وتركتَ الصفوف، إن كان هناك فُرَجٌ من غير أن تخترق الصفوف، فاخرج منه، وإلا اخرج ولو اخترقَتِ الصفوف؛ لأنك معذور في هذا، لا حرج عليك في هذا، أما أن تستمر


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (6954)، ومسلم رقم (225).