×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 العذر بالجهل في الصلاة

بعض الناس في بعض القرى البعيدة عن التعليم والدعوة إلى الإسلام، يجهلون الكثير من أحكام الدين، ومن ذلك الصلاة، فهم لا يعرفون عدد ركعات الفروض، فمنهم من يصلي الفجر ثلاث ركعات أو أربعًا، يجمعون السُّنَّة والفريضة بسلام واحد، وهكذا في بقية الفروض جهلاً منهم، فما الحكم فيما مضى من صلواتهم، وفيمن مات وهو على تلك الحالة؟

الجواب: إذا كان فعلهم هذا تساهلاً منهم بأن يسألوا ولم يبحثوا، وعندهم من يرشدهم ويفيدهم، ولكنهم أهملوا ذلك ولم يبالوا، فإن صلاتهم لا تصح؛ لأنهم غير معذورين في هذه الحالة؛ لأنه مطلوب من المسلم أن يعرف أحكام العبادة قبل أن يؤديها، وأداء الواجبات والفرائض بالأخص يجب على الإنسان أن يعرف أحكامها، قبل أن يشرع فيها ليؤديها على الوجه المشروع، مهما أمكنه ذلك، فإذا كان هؤلاء عندهم من يرشدهم، وباستطاعتهم أن يتصلوا بأهل العلم، أو عندهم مثلاً من الكتب والنشرات، أو يمكن حصولهم على ذلك بطلبه ولم يفعلوا هذا ولم يتسببوا فهؤلاء لا يُعذَرون بالجهل؛ لأنهم لا عذر لهم وصلاتهم غير صحيحة.

وأما إن كانوا غير قادرين على معرفة أحكام الصلاة وهم يعرفون أنها واجبة، وأنها مطلوبة منهم، لكنهم لم يتمكنوا من معرفة أحكامها، وليس عندهم من يبيِّن لهم، ولا يقدرون على الاتصال بأهل العلم، فإنهم يُصلُّون على حسب حالهم، وصلاتهم صحيحة؛ لقوله تعالى:


الشرح