×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 الجهر بنية الصلاة

سؤال: ما حكم الجهر بالنية للصلاة وتسميتها أيضًا جهرًا كأن أقول: نويت أن أصلي العصر أربع ركعات لله تعالى وهكذا؟

الجواب: النية شرط من شروط صحة الصلاة، وكذلك سائر العبادات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([1])، ولكن النية لا يُتلفَّظ بها، النية محلها القلب وهي من أعمال القلوب، والله تعالى يعلم السر وأخفى، ولم يَرِدْ دليل على التلفظ بالنية، فالتلفظ بالنية للصلاة وكذلك سائر العبادات بدعة؛ لأنه إحداث شيء ليس عليه دليل من الشرع، ما وَرَدَ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نويت أن أصلي أربع ركعات فَرْض الظهر أو العصر، ولم يثبت هذا عن أحد من أصحابه وخلفائه الراشدين، فهو بدعة محدثة، والنيات محلها القلوب، والله تعالى يعلم ما في القلوب، ولو لم يُتلفَّظ بها، قال تعالى: {قُلۡ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمۡ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ [الحجرات: 16]، فالعبادات مدارها على النص، لا يجوز أن يُحْدِثَ شيئًا بها أو بصفاتها إلا بدليل؛ لأن مبناها على التوقيف والنص، وليس في التلفظ بالنية نص إلا ما ذكروا في موضعين عند الإحرام، أن يقول مثلاً: أريد الإحرام بكذا وكذا، أو نويت الإحرام بكذا وكذا، وعند ذبح الهدي أو الأضحية يقول: اللهم إنَّ هذا عن فلان أو عنِّي.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).