كفارة قتل الخطأ
سؤال:
لقد قدَّر الله عليَّ بحادث سيارة، بأن صَدمتُ بسيارتي أحد
الأشخاص، بينما كان يمشي على قدميه، وقد نُقِل إلى المستشفى متأثرًا بتلك الإصابة،
ومكث خمسة عشر يومًا ثم توفِّي، وقد تنازل أهله عن ديته، وأخذ أولاده القُصَّر مبلغ
ثلاثين ألف ريال، حيث كان الخطأ مشتركًا، فعليه نسبة أربعين في المائة منه، وسؤالي
هو عن الصيام، هل يجب عليَّ وجوبًا، فبما أنني طالب في المرحلة الثانوية، فقد لا أستطيع
الجمع بين الصيام والدراسة، هل يكفي أن أتصدق أو أطعم، وهل من مخرج لي من الصيام، أفيدوني
بارك الله فيكم؟
الجواب:
قال الله سبحانه وتعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ
وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ﴾
إلى قوله تعالى: {فَمَن لَّمۡ
يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ﴾
[النساء: 92].
لا
شك أنه يجب عليك الصيام؛ لأنك شاركت في قتل نفس خطأ، والكفارة تجب على القاتل خطأ،
سواء انفرد بالقتل، أو شارك فيه، وأنت تذكر أنك اشتركت فيه بستين في المائة، المهم
أنه لو شارك بواحد في المائة أو أقل فعليه كفارة، لعموم الآية الكريمة، فيثبت في ذمتك
صيام شهرين؛ لأن العتق الآن غير موجود، فتذهب إلى البديل وهو الصيام، وليس هناك شيء
ثالث غير الصيام، وتأتي به متى استطعت، فإذا كنت في الوقت الحاضر لا تستطيع، فإنه يبقى
في ذمتك وتصومه إذا استطعت، والدراسة ليست مانعة من الصيام، الناس يصومون وهم يدرسون،
لا سيما في المناطق الباردة، فالدراسة ليست
الصفحة 1 / 441
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد