عذرًا
في ترك الصيام، ولو أنك تحينت مثلاً الفصول الباردة مثل فصل الشتاء، فصمت فيه فلا بأس
بذلك، مع قصر النهار، أو مع البرودة مثلاً التي تخفف عليك شدة الصيام، المهم أنه لا
بد أن تصوم، وأنت أدرى بالوقت المناسب لك، والصيام يبقى في ذمتك إلى أن تؤديه.
سؤال:
ليس له بديل، يعني الإطعام ليس له وجود في كفارة القتل؟
الجواب:
الله تعالى لم يذكر إلا خصلتين، العتق أو الصيام، بينما ذكر
في كفارات أخرى ثلاثة أشياء، فدلَّ على أن القتل لا يجزئ فيه إلا شيئان: العتق أو الصيام.
سؤال:
وقع عليَّ حادث سيارة قبل عدة سنوات نتج عنه وفاة شخص، وقد
دفعت جزءًا من الدية لورثته وتنازلوا عن الباقي، ولكن قيل لي: إنه يلزمني كفارة، وهي
صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا، فأما الصيام فلا أستطيعه لكوني موظفًا
حكوميًّا، وفي عمل لا أستطيع أن أجمع بينه وبين الصيام، وفي حاجة إلى مواصلة العمل،
فهو مصدر رزقي بعد الله، ولكن أسأل هل أعدل إلى الإطعام؟ وما كيفيته؟ وما العمل لو
كنت عاجزًا حتى عن الإطعام في الوقت الحاضر؟ هل يبقى دينًا في ذمتي إلى وقت قدرتي عليه،
أفيدوني بارك الله فيكم؟
الجواب:
قال الله سبحانه وتعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا
خَطَٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ
وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ﴾إلى قوله تعالى {فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ
تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا﴾ [النساء: 92].
فمن
قتل مؤمنًا خطأً، أو قتل معاهدًا، فإنه يجب عليه الكفارة، وهي كما بَيَّنها الله سبحانه
وتعالى، على الترتيب بين الشيئين:
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد