×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 صلاة الوتر

سؤال: أصلي صلاة الوتر ثلاث ركعات، وقد سمعت أنها إحدى عشرة ركعة، فكيف أصليها، ركعتين ركعتين أو أربعًا كيف أصليها؟

الجواب: الوتر أقله ركعة واحدة وأدنى الكمال ثلاث ركعات، وأعلى الكمال إحدى عشرة ركعة، هذا أعلى الكمال، فإذا أوترت بإحدى عشرة ركعة فإنك تُسلِّم من كل ركعتين، وإذا جاءت الركعة الأخيرة، تُفردها وتصلي ركعة واحدة على أنها وتر.

سؤال: عندما أصلي الوتر، أصلي أحيانًا ركعتين بتسليم واحد، ثم أصلي ركعة وترًا بتسليم أيضًا، وأحيانًا أصلي ثلاث ركعات بسلام واحد، فهل يجوز هذا؟

الجواب: أما أداء الثلاث ركعات بسلامين فهذا أفضل وأكمل.

وأما أداؤها بسلام واحد، أن تسردها ثم تجلس في آخرها وتُسلِّم، فهذا لا بأس به أيضًا، ولكن الأول أكمل منه وأفضل.

سؤال: لو فعل بالتشهد الأول كصلاة المغرب، فهل يجوز هذا؟

الجواب: لا ينبغي هذا؛ لأنه نُهِيَ عن تشبيهها بالمغرب، فلا ينبغي هذا.

***


الشرح