×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 القراءة جهرًا خلف الإمام

سؤال: الذي يدرك صلاة الجماعة مع الإمام وقد فاتته إحدى الركعات الجهرية هل يقرأ ما سبقه جهرًا خلف الإمام أثناء قراءته في الركعتين السريتين أو إحداهما، أم يُسِر خلف الإمام ويقرأ الجهر أثناء صلاته منفردًا بعد تسليم الإمام؟

الجواب: الصحيح أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، فعلى هذا يُعتبَر ما أدركه مع الإمام هو أول الصلاة، فإذا أدرك مع الإمام مثلاً ركعة، فإنه يقرأ فيها الفاتحة وسورة إذا كانت الصلاة سرية أو الفاتحة إذا كانت الصلاة جهرية في سكتات الإمام، فإذا قام بعد سلام الإمام ليكمل ما فاته فإنه أيضًا يقرأ في الركعة الأولى ما انفرد به؛ لأنها بالنسبة له تكون هي الثانية، وأما في بقية الصلاة فإنه يقرأ الفاتحة فقط.

أما لو أدرك مع الإمام ركعتين من الرباعية أو من المغرب فإن هاتين الركعتين أول صلاته على الصحيح، وما يقوم ويأتي به هو آخر صلاته.

سؤال: ماذا عن الجهر بالقراءة؟

الجواب: يُخيَّر المنفرد بين الجهر والإسرار في الصلاة الجهرية، أما المأموم فلا يجهر مع إمامه، لكن المنفرد إذا قام ليأتي بما سبق لا بأس أن يجهر بالليل، أما في النهار فإنه يُسِرُّ.

***


الشرح