×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 الصلاة بالملابس الضيقة والخفيفة

سؤال: هل يجوز الصلاة بالبنطلون بالنسبة للمرأة، وبالنسبة للرجل، وأيضًا إذا لبست المرأة ثوبًا خفيفًا ليس مبيِّنًا لعورتها، فما حكم الشرع في ذلك، أفيدونا جزاكم الله كل خير؟

الجواب: الثياب الضيقة التي تَصِف أعضاء الجسم، وتَصِف حجم المرأة وعجيزتها وتقاطيع أعضائها لا يجوز لبسها، وكذلك الرجال لا يجوز لهم لبس مثل هذه الثياب ولكن الحرمة في حق النساء أشد؛ لأن الفتنة بهن أشد.

أما الصلاة في حدِّ ذاتها إذا صلى الإنسان وعورته مستورة، فصلاته في حد ذاتها صحيحة لوجود ستر العورة، لكن يأثم من صلى بلباس ضيق؛ لأنه قد يخل بشيء من شرائع الصلاة لضيق اللباس، هذا من ناحية. والناحية الثانية، كما ذكرنا، أن الضيق يصف أعضاء الجسم ويكون مدعاة للافتتان، وصرف الأنظار إليه، ولا سيما المرأة، فيجب عليها أن تستتر بثوب ضافٍ واسع يسترها ولا يصف شيئًا من جسمها ولا يلفت الأنظار إليها، ولا يكون أيضًا ثوبًا خفيفًا أو شفافًا، وإنما يكون ثوبًا ساترًا يستر المرأة سترًا كاملاً لا يرى شيء من جسمها، لا يكون قصيرًا حاسرًا عن ساقيها، أو ذراعيها أو كفيها، ولا تكون أيضًا سافرة بوجهها كاشفة لوجهها، وإنما تكون ساترة لجميع جسمها، ولا يكون شفافًا بحيث يُرى من ورائه جسمها أو لونها، فإن هذا لا يُعتبَر ثوبًا ساترًا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فقال: «صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَمْ أَرَهُمَا: رِجَالٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ


الشرح