×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 وضوء المصاب بالشلل

سؤال: أنا إنسان ابتلاه الله بمرض الشلل في النصف الأسفل من الجسم من بداية البطن إلى أسفل القدمين، فكيف أتوضأ للصلاة والجزء الأكثر من الجسم مشلول؟ وإذا أردت الاغتسال يكون شاقًّا عليَّ، وأكثر الأوقات ليس عندي مَنْ يحضر لي الماء، أو مَنْ يقوم بغسلي أو بتوضئتي، وأنا الآن أُصلِّي بدون وضوء، فأفتوني جزاكم الله كل خير، هل صلاتي صحيحة أم لا؟ وإلى ماذا ترشدونني؟

الجواب: إذا كنت تستطيع الوضوء ولو بالإعانة، فإنه يجب عليك أن تتوضأ، ولو أن تستعين بمن يحضر لك الماء ويصبه على أعضائك، أما إذا كنت لا تستطيع هذا فيكفي أن تتيمم بالتراب، بأن يحضر عندك تراب طهور، فإذا حان الوقت وأردت أن تصلي، وليس عندك مَنْ يُعِينك على الوضوء أو يأتي لك بماء، فإنك تتيمم بهذا التراب، وتصلي على حسب حالك، والله أعلم.

سؤال: إذا كان يستطيع غسل بعض الأعضاء دون بعض، فهل يلزمه غسلها مع التيمم؟

الجواب: إذا كان يستطيع غسل بعض الأعضاء ويعجز عن غسل الباقي، فإنه يغسل ما يقدر عليه ويتيمم عن الباقي.

***


الشرح