×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 آية وحديث

سؤال: ما مدى صحة الحديث القائل: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» ([1])وما معناه، وكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى: {لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ [البقرة: 256]، وبين قوله تعالى: {وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَأٓمَنَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ كُلُّهُمۡ جَمِيعًاۚ أَفَأَنتَ تُكۡرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ [يونس: 99]، وبين الحديث القائل: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِْسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ عز وجل » ([2]). وهل يُفهَم أن اعتناق الدين بالاختيار لا بالإكراه؟

الجواب: أولاً: الحديث: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» حديث صحيح، رواه «البخاري» وغيره من أهل السنة بهذا اللفظ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، وأما الجمع بينه وبين ما ذكر من الأدلة، فلا تعارض بين الأدلة ولله الحمد؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، هذا في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه، فإنه يُستتاب، فإن تاب وإلا قُتِل.

وأما قوله تعالى: {لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ [البقرة: 256]، وقوله تعالى: {وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَأٓمَنَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ كُلُّهُمۡ جَمِيعًاۚ أَفَأَنتَ تُكۡرِهُ ٱلنَّاسَ [يونس: 99]، فلا تعارض بين هذه الأدلة لأن الدخول في الإسلام لا يمكن الإكراه عليه، الدخول في الإسلام هذا


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (3017).

([2])أخرجه: البخاري رقم (25)، ومسلم رقم (22).