×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 ستر العورة من شروط الصلاة

سؤال: ما حكم من صلى وبعض عورته مكشوف، ولم يدرِ حتى انتهاء صلاته، حيث نبهه أحد المصلين على ذلك، فهل صلاته صحيحة؟ أم عليه القضاء؟ أفتونا مشكورين؟

الجواب: لا شك أن ستر العورة من شروط الصلاة، مع الإمكان.

قال «ابن عبد البر» رحمه الله: أجمع أهل العلم على فساد من صلى عريانًا، وهو يَقْدِرُ على اللباس، أو كما قال.

فسَتْرُ العورة من شروط صِحَّة الصلاة، إذا أمكن، وما وَرَدَ في السؤال من أن هذا المصلي انكشف بعض عورته، ولم يعلم بذلك حتى فرغ من الصلاة، ونبَّهه الحاضرون.

هذا فيه تفصيل: إن كان هذا الذي انكشف شيء كثير فإنه يعيد الصلاة، أما إن كان شيئًا قليلاً، ولم يتعمده فصلاته صحيحة إن شاء الله، بدليل أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه، كان يصلي بأصحابه وهو صغير السن، فكان إذا سجد انكشف شيء من عورته، فيراه النساء من وراء الصف، ولم يُعِدِ الصلاة، وكان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه إذا انكشف شيء من العورة، وهو يسير ولم يتعمده أن صلاته صحيحة.

أما إذا تعمد ذلك فصلاته باطلة، ولو كان المكشوف شيئًا يسيرًا.

وكذلك إذا لم يتعمد، وكان هذا الانكشاف كثيرًا فإنه يعيد صلاته لعدم تحقق الشرط.

***


الشرح