الصلاة في البيت خوفًا على الزوجة
سؤال:
أنا رجل ساكن في الخلاء ومتزوج ويوجد لدي أولاد، وبيني وبين
الجار حوالي خمسين مترًا، وأسمع الأذان، وعندما أريد أن أذهب إلى المسجد تخاف زوجتي
وتريد أن لا أخرج من البيت لخوفها، فماذا أفعل، هل تصح الصلاة في البيت أم لا؟ أفيدونا
أفادكم الله؟
الجواب:
لا شك أن من سمع النداء وجب عليه أن يذهب إلى المسجد وأن
يصلي مع المسلمين صلاة الجماعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى الذي جاء
يستأذنه أن يصلي في بيته لِمَا يجده من المشقة في إتيانه إلى المسجد، قال له النبي
صلى الله عليه وسلم: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ؛
فَإِنِّي لاَ أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً» ([1])،
وقال عليه الصلاة والسلام: «لاَ صَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ»
([2])،
ويُروى هذا موقوفًا على عليٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه، ويُروى مرفوعًا عن النبي صلى
الله عليه وسلم، وهو يدلُّ على أن جار المسجد يجب عليه أن يصلي في المسجد.
وجار
المسجد كما ذكروا من بينه وبين المسجد أربعون بيتًا، يعني: الجوار يمتد إلى أربعين
بيتًا من حوالي المسجد.
والضابط في هذا: سماع النداء، فإذا كنت تسمع النداء المعتاد من غير مكبر الصوت، وجب عليك أن تصلي في المسجد، وأن تجيب الداعي، إلا إذا حال دون ذلك عذر شرعي، كالمرض مثلاً،
([1])أخرجه: أبو داود رقم (552)، وابن ماجه رقم (792)، وأحمد رقم (15490).
الصفحة 1 / 441
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد