×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 خَصْي الحيوان وكَيُّه

سؤال: تجري عادة عند بعض الأشخاص المشتغلين بتربية المواشي، وهي إجراء عملية الخصي للذكور منها؛ رغبةً في تسمينها، وذلك بعدَّة طُرُق كلها تُسبِّب ألمًا للحيوان، فهل هذا جائز أم لا؟ كذلك عملية الوسم، أي وضع علامة على أذن الحيوان بحرقها بالنار أو قطعها ونحو ذلك، مما يسبب ألمًا شديدًا لها، فهل في ذلك إثم على فاعله أم لا؟

الجواب: يجب الإحسان بالحيوانات وعدم إلحاق الضرر بها وما يؤلمها من غير مصلحة شرعية، ويجب الرفق بها، والإحسان إليها.

أما مسألة خصي الحيوان لأجل تسمينه، أو وسمه لأجل أن يُعرَف، إما بقطع أذنه أو كَيِّه، أو ما أشبه ذلك فلا بأس بذلك؛ لأن فعل هذا لمصلحة، لكن عليه أن يستعمل مع الحيوان في إجراء هذه العملية الأسهل، ولا يستعمل في طريقة الخصي أو الوسم الطريقة المؤلمة التي تؤذي الحيوان بدون فائدة، على أنه يحرم عليه أن يجعل الوسم في الوجه، فيجب عليه أن يتجنب وجه الحيوان فلا يَسِمه، لا بِكَيٍّ ولا بقطع ولا بضرب ولا بغير ذلك؛ لأنه منهي عن ضرب الوجه، وعن الوسم في الوجه.

أما الوسم في الأذن فلا بأس بذلك، سواء كان بقَطْع طرف منها أو خرقها، أو كَيِّها بنار، لا بأس في ذلك؛ لأنه لمصلحة، لكن عليه أن يستعمل الطريقة المريحة في هذا.

***


الشرح