×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 وحتى لو أنها حلفت ألا تحضر الزواج، فإنه لا ينبغي لها أن تمضي على هذا اليمين وأن تمتنع من الحضور، بل عليها أن تكفِّر عن يمينها، وأن تحضر؛ لأن حضورها فيه مصالح وفيه صلة رحم، وفيه زوال مفسدة، فعليها أن تَنْقُض اليمين وتَحْضُر وتُكَفِّر عنها {قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ [التحريم: 2].

***


الشرح