×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

سؤال: لي زوجة متمسكة بعادة الحِدَاد على الميت لمدة عام إلى درجة إهمال حقوقي الزوجية بكاملها، وعدم العناية بي، ويحدث هذا في كل مرة يموت أحد أقاربها تحدُّ عليه مدة عام، فلا تتزين لي، ولا تهتم بشؤوني العامة ولا الخاصة، وقد حاولت كثيرًا في أن تترك هذه العادة السيئة، ولكن دون جدوى فما حكم عملها هذا ومتى يشرع الحداد للمرأة؟

الجواب: هذا العمل منها محرم، لا يجوز منها فعله؛ فقد روى البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» ([1])، فالمرأة إنما يجب عليها الحداد أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا توفي زوجها، أما هذا الذي تعمله زوجتك من أنها تحدُّ على كل ميت لمدة عام، فهذا معصية، وحرام عليها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في الحديث الذي ذكرنا سابقًا فيجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى، وأن تترك هذا العمل السيئ.

***


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1280)، ومسلم رقم (1486).