بغير
علمها، تكون قد حنثت يمينها، ووجبت عليها الكفارة.
سؤال:
ومثل هذا الحكم في كل حالة تُحرِّم الزوجة نفسها على زوجها،
يكون حكمه كفارة اليمين؟
الجواب:
نعم؛ هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، أن المرأة إذا ظاهرت
من زوجها أو حرَّمته على نفسها، الصحيح في هذا أن عليها كفارة يمين.
***
الصفحة 2 / 441
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد