×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 وتحمل القراءة التي تسقط قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ [الأعراف: 204]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ» ([1]).

وعلى كل حال: فإن الذي ينبغي للمأموم أنه إذا تمكَّن من قراءة الفاتحة في سكتات إمامه، فإنه يقرؤها.

أما إذا لم يتمكَّن وقرأ الإمام وجهر، فإنه يستمع له؛ لأنه لو قرأ والإمام يقرأ، لحصل التشويش، ولقرأ قراءة لا يعقلها، ولحصلت مشقة شديدة.

وأما درجة الحديث: «مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟!» ([2])، فقد رواه «أحمد» وأهل السنن، وحسَّنه «الترمذي»، وصححه «أبو حاتم».

وأما لفظة: «الإِْمَامُ ضَمِينٌ»، فهذه لم تَرِد في هذا الحديث، وإنما وَرَدَ في حديث آخر: «الإِْمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ» ([3]).

***


الشرح

([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (850)، وأحمد رقم (14643).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (826)، والترمذي رقم (312)، وأحمد رقم (7819).

([3])أخرجه: أبو داود رقم (517)، والترمذي رقم (207)، وأحمد رقم (7169).