×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

الجواب: المراد بالتصديق الذي يُعتبَر ممنوعًا ويُعتبَر حُكْمُه حُكْمَ الساحر، تصديقه بأنه حق.

الذي يصدق أنه حق، وأنه مباح، أو أنه عمل طيب، الذي يستبيح السحر ويعتقد أنه حق وأنه عمل طيب، وأنه صنعة مباحة، هذا هو الذي نريده في كلامنا.

أما التصديق بوقوع السحر وحقيقته فهذا لا بد منه؛ لأن السحر له حقيقة وهو أمر واقع وهو يَقتل ويُمْرِض، ويُفرِّق بين المرء وزوجه، فهو حقيقة واقعة، لا يصح إنكاره أبدًا، وهذا لا يدخل في الممنوع، فالتصديق بوقوعه وضرره لا يدخل في الممنوع؛ لأن الله أخبر عنه، وأخبر عن ضرره، فمن جحده وأنكره كان مكذبًا لله عز وجل.

الذي يجحد، ويقول: لا يوجد سحر، والسحر ليس له حقيقة، وما أشبه ذلك، هذا يكون مكذبًا لما جاء في القرآن والسنة.

سؤال: التصديق، يشمل التصديق بفعل السحر أو إباحية حكمه؟

الجواب: التصديق قد يُراد به التصديق بحقيقة السحر، ووجوده، وضرره، وأنه شيء واقع، هذا هو الذي قلنا: لا بد من الإقرار بوقوع السحر ووجوده وأنه مُضِرٌّ وأنه كفر، واعتقاد أنه كفر وضلال.

سؤال: التصديق الممنوع، هو كما قلتم: التصديق بإباحية مزاولته أو تعاطي ما يقول؟

الجواب: نعم، تصديق الساحر بما يقول من ادعاء علم الغيب، أو أنه أمر طيب، أو أمر مباح أو صنعة من الصناعات.

***


الشرح