×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤ [المجادلة: 3، 4]، فكفارة الظهار مُرتَّبة على هذه الأمور الثلاثة:

أولاً: عتق الرقبة إذا أمكن.

ثانيًا: إذا لم يكن عتق الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين.

ثالثًا: إذا لم يمكن صيام الشهرين فإنه يطعم ستين مسكينًا.

ومثلها كفارة الوطء في نهار رمضان للصائم.

فهذه الكفارة التي وجبت على والدك لا ندري من أي هذه الأنواع، وقد أجبنا على كلا الاحتمالَين، مع أنه يجب على المسلم المبادرة بأداء ما وجب عليه وعدم التأخير؛ لأن ذلك يفضي إلى مثل هذه الحالة التي ذكرتها عن أبيك؛ لكونه أخَّرَ الصيام من غير عذر، ثم طرأ عليه ما لا يستطيع معه الصيام، وبقِيَت الكفارة في ذمته.

سؤال: بالنسبة للصيام عنه، هل يجزئ على أية حالة من الحالات؟

الجواب: لا يجزئ الصيام عنه؛ لأنه عمل بدني لا تدخله النيابة، ما وجب بأصل الشرع من الصيام، فإنه لا يصوم أحدٌ عن أحد على الصحيح؛ لأنه لا تدخله النيابة؛ لأنه عمل بدني.

سؤال: لو فرض أنه مات قبل أن يكفِّر؟

الجواب: لا يمكن إلا الإعتاق، مثلاً يعتق عنه من ماله إذا أمكن.

***


الشرح