×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

الجواب: الزيارة لا بد أن تكون زيارة شرعية، المقصود منها ما ذكرنا، الدعاء للأموات المسلمين، والاعتبار بحالة الموتى، وبدون سفر، وتكون للرجال خاصة.

أما ما يُفعل زيادة على ذلك، فهو إما من الشِّرك، وإما من البدع، فالجلوس في المقابر وعمل الأطعمة فيها، أو جلب الأطعمة إليها، كل هذا من البدع ومن وسائل الشِّرك، والصلاة عندها، هذا أيضًا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون المساجد على القبور، فقال: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» ([1]).

ومعنى اتخاذها مساجد أن يُصلَّى عندها، سواء بُنِيَ عليها مسجد، أو لم يُبْنَ عليها مسجد، فالصلاة عند القبور ممنوعة، وإن كان المصلي لا يقصد بصلاته إلا الله عز وجل، لكن صلاته عند القبور، هذه وسيلة إلى الشِّرك؛ لأنه يزيد به الأمر إلى أن يعتقد في الموتى النفع والضر، فيئول هذا إلى الشِّرك، والعياذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بسد الطرق والوسائل المفضية إلى الشِّرك، وحَمَى حِمَى التوحيد.

سؤال: فضيلة الشيخ: أوضحتم حرمة زيارة القبور للنساء، لكن ما هو المخرج من هذا النذر بالنسبة لهذه المرأة؟

الجواب: قلنا إنه يحرم عليها الوفاء بهذا النذر؛ لأن زيارة القبور للنساء مُحرَّمة، فهي نذرت شيئًا محرمًا، ولكن لو كفَّرَتْ كفارة يمين يكون هذا أحوط لها، وكفارة اليمين: هي عتق رقبة إذا وجدت عبدًا تعتقه، أو إطعام عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع من الطعام


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (435)، ومسلم رقم (531).