ثُمَّ
سَلْ حَاجَتَكَ، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ، ثُمَّ سَلِّمْ يَمِينًا وَشِمَالا، قَالَ:
وَلا تُعَلِّمُوهَا السُّفَهَاءَ فَإِنْ يَدْعُوا بِهَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ»
([1])
أو ما معناه. رواه الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقال «أحمد بن حرب»: قد
جربتُه فوجدتُه صحيحًا. وقال «إبراهيم بن علي»: قد جربته فوجدته حقًّا. وقال «الحاكم»:
قال لنا «زكريا»: قد جربته فوجدته حقًّا. أفيدونا جزاكم الله خيرًا، هل هذه الصلاة
واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حقًّا بهذه الصفة؟
الجواب:
هذا الحديث لم أقف على أصل بين يدي من: كتب الحديث، كتب التخريج،
ولا أدري عنه، مع ما فيه من الغرابة كما ذكر السائل من أنه شرع قراءة الفاتحة في غير
القيام، في الركوع أو في السجود، وتكرار ذلك، وأيضًا فيه السؤال بمعاقد العز من العرش
وغير ذلك، وكلها أمور غريبة، فالذي ينبغي للسائل أن لا يعمل بهذا الحديث، وفي الأحاديث
الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا إشكال فيها، وفيها من نوافل
العبادات، الصلوات والطاعات ما فيه الخير والكفاية إن شاء الله.
وأما
ما ذكر من أن فلانًا جربه فوجده صحيحًا، وفلانًا جربه فوجده صحيحًا، هذا كله لا يدل
على صحة الحديث، يعني كون الإنسان يجرب الشيء ويحصل له مقصوده لا يدل على صحة ما قيل
فيه، أو ما ورد فيه؛ لأنه قد يصادف حصول هذا الشيء قضاءً وقدرًا، أو يصادف ابتلاءً
وامتحانًا للفاعل، فحصول الشيء لا يدل على صحة هذا الأثر.
***
([1])أخرجه: البيهقي في الدعوات الكبير رقم (443).
الصفحة 3 / 441
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد