×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

حكم ما خالط الماء الطهور

سؤال: ما الحكم إذا خالط الماءَ الطهورَ شيءٌ نجسٌ؟

الجواب: المقدار المتفق عليه بين أهل العلم أن ما غيَّرَ أحدَ أوصاف الماء الثلاثة: ما غَيَّر طعمه، أو لونه، أو ريحه؛ من نجاسة فهو نجس، هذا بإجماع أهل العلم.

أما إذا وقعت نجاسة في ماء ولم يتغير، فهذا إن كان كثيرًا يزيد على القُلَّتَيْن، فهذا طهور بإجماع أهل العلم.

وإن كان أقل من قُلَّتَيْن فهذا موضع خلاف، والأحوط اجتنابه لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» ([1])، فمفهومه أن ما كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث ويؤثر فيه، فالاحتياط تركه إذا كان قليلاً، وفيه نجاسة ولو لم تغير أحد أوصافه، خروجًا من الخلاف.

وأما إذا كان أكثر من قلتين ولم يتغير، فهو طهور.

***


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (63)، والترمذي رقم (67)، وأحمد رقم (4605).