×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 يكونوا عن يمينه أو عن شماله، أو خلف ظهره، أما أن يكونوا أمامه فلا يصح؛ لأن موقف المأموم خلف الإمام، أو عن يمينه أو عن شماله، إذا كان يمينه فيه مصلون آخرون.

فالحاصل: أنه يُشترَط للاقتداء بالإمام أن لا يكون المأموم أمام الإمام.

أما بالنسبة للقَصْر، فما دام أن سفرهم يبلغ مسافة القَصْر، ثمانين كيلو فأكثر، فيجوز لهم القَصْر؛ لأنَّ القَصْر هو السُّنَّة في حق المسافر، والجَمْع يُبَاح عند الحاجة.

سؤال: ولكن أليست الحكمة من القصر كسب الوقت بالنسبة للسفر؟

الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع للمسافر أن يقصر، وعلَّق القصر بوجود السفر، فإذا وُجد السفر فإنه يُشرع القصر.

***


الشرح