×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ» ([1])، فالفريضة تُقضى في أي وقت، وليس لقضائها وقت نهي بخلاف النافلة.

***


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (597)، ومسلم رقم (684).