لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ» ([1])، فالفريضة تُقضى في أي وقت، وليس لقضائها وقت نهي بخلاف النافلة.
***
([1])أخرجه: البخاري رقم (597)، ومسلم رقم (684).
الصفحة 2 / 441