×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي» ([1])، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

وأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم المصليَ أن يمنع المارَّ بين يديه، فإن أَبَى فليقاتله، بأن يضربه ويمنعه من المرور، قال عليه الصلاة والسلام: «فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» ([2])؛ مما يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي، وبينه وبين سترته.

أما إذا كان بين يدي المصلي سترة ومرَّ من ورائها، فإن هذا لا يضر، وكذلك إذا كان المرور اضطراريًّا، كما في المسجد الحرام، وأماكن الزحمات التي لا يمكن للمصلين تدارك المرور بين يدي المصلي، فهذا لا حرج فيه؛ نظرًا للمشقة والضرورة.

أما بالنسبة لِمَنْ يقطع مرورُه الصلاةَ؛ فالعلماء اختلفوا في ذلك، والصحيح من أقوالهم الذي رجَّحَه الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام «ابن تيمية رحمه الله » وغيرُه، أنها تبطل بمرور الكلب والحمار والمرأة، والله أعلم.

***


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (510)، ومسلم رقم (507).

([2])أخرجه: البخاري رقم (509)، ومسلم رقم (505).