التي
ذكرتها في آخر رمضان، على هذه الصفة، هذا لا أصل له من دين الإسلام، ولا يكفِّر عنك
الصلوات التي تركتها.
سؤال:
هل كل الأوقات تجوز فيها إعادة الصلاة لمن فاتته صلاة في
وقتها؟
الجواب:
من فاتته الصلاة في وقتها يصليها في أي وقت تمكن من ذلك؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا
إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ» ([1])،
فالصلاة الفائتة تُقضى في أي وقت، وليس لها وقت نهي.
ولفظ
السائل فيه إجمال؛ لأنه يقول: إعادة الصلاة والمفروض أن يقول: قضاء الصلاة الفائتة.
قضاء
الصلاة الفائتة يجوز في أي وقت تمكن فيه، ويجب عليه المبادرة لقضاء الصلاة.
***
([1])أخرجه: البخاري رقم (597)، ومسلم رقم (684).
الصفحة 3 / 441
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد