×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

التي ذكرتها في آخر رمضان، على هذه الصفة، هذا لا أصل له من دين الإسلام، ولا يكفِّر عنك الصلوات التي تركتها.

سؤال: هل كل الأوقات تجوز فيها إعادة الصلاة لمن فاتته صلاة في وقتها؟

الجواب: من فاتته الصلاة في وقتها يصليها في أي وقت تمكن من ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ» ([1])، فالصلاة الفائتة تُقضى في أي وقت، وليس لها وقت نهي.

ولفظ السائل فيه إجمال؛ لأنه يقول: إعادة الصلاة والمفروض أن يقول: قضاء الصلاة الفائتة.

قضاء الصلاة الفائتة يجوز في أي وقت تمكن فيه، ويجب عليه المبادرة لقضاء الصلاة.

***


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (597)، ومسلم رقم (684).