×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 على غير الملة، إذا كان كما ذكرت، واستمر عليه ولم يتب قبل الممات، والله المستعان.

سؤال: السائلة تقول: إنه مرض مرضًا نفسيًّا مات على إثره، وحالته هذه هي التي وصفتها من تركه للصلاة والصيام أو تكاسله عنهما كان قبل أن يُصاب بهذا المرض؟

الجواب: هذا يعني أنه تركها متعمدًا من غير عذر، والمرض النفسي لا يمنع من الصلاة، يصلي الإنسان وعنده مرض، فتَرْكُه للصلاة دلَّ على أنه عدم رغبة فيها.

سؤال: لكن لو كان في هذا المرض فقدان للوعي مثلاً فهل يُعذَر؟

الجواب: إذا بلغ به المرض إلى زوال الوعي، وزوال العقل والشعور، هذا معذور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ» وذكر منهم: «الْمَعْتُوه حَتَّى يَعْقِلَ» ([1])، لكنها ذكرت أنه ترك الصلاة قبل أن يُصاب بهذا المرض، ولم تذكر بعد إصابته أن هذا أزال شعوره، وأنه أزال عقله.

سؤال: أيضًا قضاء الصيام لا يصح؟

الجواب: قضاء الصيام فيه خلاف، لكن في هذه الحالة لا يصح؛ لأنه تارك للصلاة، أما لو كان محافظًا على الصلاة، وترك أيامًا من رمضان لمرض أو عذر شرعي ثم مات، ففي هذا الوضع خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يُقضى عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ([2]).

***


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (4403)، والترمذي رقم (1423)، وأحمد رقم (956).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1952)، ومسلم رقم (1147).