×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 فهي ممنوعة ومنهيٌّ عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور أو إلى القبور؛ لأن هذا من وسائل الشِّرك.

أما قضية مرور الطريق وسط المقبرة، إذا كان الطريق متَّحِد والمقبرة على جوانبه، فلا مانع من ذلك؛ لأن الطريق هذا لا يمر على القبور، وإنما هو طريق متَّحِد ومنعزل عن القبور، وإن كان يمر بين مقبرتين فلا مانع من ذلك، كالشارع الذي يكون بين مقبرتين، إلا أنه ينبغي أن يُقام على القبور ما يحفظها من أذى المارة، ومن أذى المشاة بأن يُقام عليها حواجز أو جدران، تفصل بينها وبين الطريق.

أما إذا كان المرور الذي ذَكَرَهُ السائل يتطرق على القبور ويخترق القبور، فهذا لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبر، وعن أن يطأ الإنسان على القبر، أو يتطرَّق على القبور؛ لأن هذا فيه أذية للأموات وإهانة للقبور، وقد نُهِينَا عن ذلك، وإذا كان الطريق يخترق القبور ويمشي عليها فهذا حرام.

أما إذا كان الطريق لا يخترق القبور، وإنما هو منعزل عنها، فهذا لا بأس به، إلا أنه ينبغي كما ذَكَرْنا أن يُفصَل بين الطريقين وبين القبور بحائل.

***


الشرح