تلقين الميت
سؤال:
من العادات المعروفة والمشهورة عندنا، تلقين الميت بعد وضعه
في قبره، وبعد أن يُوارى عليه التراب، ونرى أن معظم العلماء على هذا، وبعضهم لا يلقي
له بالاً، أعني علماء بلدنا، ويستشهدون على ذلك، بأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه
وسلم حينما توفي ابنه إبراهيم، أنه وقف عليه الصلاة والسلام عند قبره ولقَّنَه، فقال
أحد الصحابة: يا رسول الله، أنت خير الخلق، وبعد وفاتك من يلقننا؟ فقال لهم: {يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلۡقَوۡلِ ٱلثَّابِتِ﴾ [إبراهيم: 27] الآية. والسؤال: ما مدى صحة هذا الخبر
عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإذا كان التلقين مشروعًا فما هي صيغته وكيفيته، ونرجو
أن تقرنوا الإجابة بالأدلة المقنعة ما أمكن ذلك، وجزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
التلقين المشروع، هو تلقين المُحْتَضَر عند خروج روحه بأن
يُلقَّن لا إله إلا الله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ
إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» ([1])؛
لتكون هذه الكلمة العظيمة آخر كلامه من الدنيا، حتى يلقى الله تعالى بها، ويُختم له
بها، فتُلقى عليه وهو في الاحتضار هذه الكلمة برفق ولين، وإذا تلفظ بها فإنها لا تُعاد
عليه مرة أخرى إلا إذا تكلم بعدها بكلام آخر، فإن تكلم بعدها بكلام آخر فإنها تُعاد
عليه برفق ولين، ليتلفظ بها وتكون آخر كلامه، هذا هو التلقين المشروع.
أما بعد خروج الروح وانتهاء الأجل، فإن الميت لا يُلقَّن لا قبل الدفن ولا بعد الدفن، ولم يَرِدْ بذلك سُنَّة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما
([1])أخرجه: مسلم رقم (916).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد