وكذلك
الوصية بأن يصلى عنها أو يصام عنها، هذا أيضًا لا يُنفذ؛ لأن الصلاة والصيام عملان
بدنيان لا تدخلهما النيابة.
أما
إذا كان عليها صيام نذر، فإنه يُصام عنها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ
وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ([1]).
ولِمَا
وَرَدَ في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقالت: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ
نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ
فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَصُومِي
عَنْ أُمِّكِ» ([2]).
فصيام
النذر على الميت يصوم عنه وَلِيُّه.
أما
ما وجب بأصل الشرع من الصلاة والصيام فهذا لا تدخله النيابة؛ لأنه عمل بدني.
سؤال:
مَن يتولَّى سداد بقية الدين؟
الجواب:
وبخصوص الوصية والنظر في الدين، يراجع القاضي في مثل هذا
في إحصاء الديون، وإثباتها، وفي النظر في الوصية والصحيح منها وغير الصحيح، وفي تولية
من يقوم بهذا العمل وينفذِّه.
***
([1])أخرجه: البخاري رقم (1952)، ومسلم رقم (1147).
الصفحة 2 / 441
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد