فيلزمه
صيام خمسة أيام عن كل سيجارة كما نذر.
سؤال:
نذرت صيام شهر لله تعالى، ولكن لم أحدد أي شهر، فهل يجزئ
أن أصوم ثلاثين يومًا متفرقة أم لا؟
الجواب:
من نذر صوم شهر وأطلق، قد ذكر الفقهاء أنه يُخيَّر بين أمرين،
إما أن يصوم شهرًا بالهلال حينئذٍ يلزمه التتابع، ويجزيه ولو كان هذا الشهر تسعة وعشرين
يومًا لأن هذا مسمى الشهر.
ويجوز
له أن يصوم بالعدد غير متقيد بالشهر الهلالي، وحينئذٍ يلزمه أن يصوم ثلاثين يومًا؛
لأنه إذا صام بالعدد فلا بد أن يكون ثلاثين يومًا، ويجوز له أن يفرِّق هذه الأيام.
سؤال:
يعني هو مخيَّر بين هذه وتلك؟
الجواب:
مخير بين هذه وتلك أن يصوم شهرًا هلاليًّا وحينئذٍ يتقيد
بالشهر، ويجوز له أن يصوم بالعدد، وحينئذ يلزمه أن يصوم ثلاثين يومًا، سواء كانت متفرقة
أو متتالية.
سؤال:
نذرت نذرًا أن أصوم عشرة أيام من شهر محرم، ولم أستطع أن
أصوم من شهر محرم بسبب الدراسة، فهل أصوم في غير محرم، أي بعد انتهاء الدراسة، وفعلاً
صمت في غير شهر محرم، فهل يجزئ ذلك أم لا، أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟
الجواب: إذا كنت تقصدين شهر محرم من سنة معينة فإنه يفوت بفوات ذلك الشهر، ويكون عليك حينئذٍ كفارة يمين؛ لأن النذر فات محله، أما إذا كنت تقصدين شهر محرم غير معين، يعني من أي سنة، فإنه إذا لم تصومي من هذه السنة، فصومي من شهر محرم من سنة أخرى، وأظن أن هذا احتمال بعيد، ولكن هذا السؤال يحتمل هذا.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد