×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 ماله بوصيته، وقوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِيَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ، أي: إنه يجب عليه قبل وفاته أن يوصي بأن يُنفَق عليها إلى الحول، وأن تبقى في بيته.

قال جمهور المفسِّرين: هذا ما كان عليه الأمر في أول الإسلام، ثم إن الله نسخ هذا في الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ [البقرة: 234]. آية عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشر، هذه العدة.

أما الإنفاق فمنسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» ([1])، فليس لها نفقة من تركة الميت، وإنما تنفق من نصيبها هي؛ لأنها وارثة، فنُسِخَ الأمران: نُسِخ الإسكان، ونُسِخَتِ النفقة.

هذا ما عليه جمهور المفسِّرين، والله تعالى أعلم.

سؤال: ما المراد بقوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ [البقرة: 234] ؟

الجواب: المراد بها، كما في الآية التي قبلها، أنها إذا انتهت عدتها فلها أن تتزين بما جرت به العادة من غير إسراف ومن غير فتنة؛ لأنها في حال العدة ممنوعة من التزين، وإذا انتهت عدتها أُبِيح لها ما مُنِعَتْ منه في حدود المعروف، الذي ليس فيه فتنة ولا إسراف.

***


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (2870)، ابن ماجه رقم (2713)، وأحمد رقم (22294).