×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

فهذا كلام مبتدأ يتضمَّن الرد على أهل الجاهلية؛ لما ابتدعوه في بهيمة الأنعام من شريعة الجاهلية؛ حيث جعلوا منها:

البحيرة: وهي التي تُشَقُّ أذنها ويُمنَع من ركوبها وحلبها وأكل لحمها.

والسائبة: وهي التي تُترَك فلا تُمنَع من مرعى ولا ماء، ولا تُركَب ولا تُحلَب ولا يُجَزُّ وبرها.

والوصيلة: وهي الناقة أو الشاه إذا أنتجت عددًا مُعَيَّنًا من الولد متواصلاً، ذبحوها للأصنام، وحرَّمُوا لحمها على النساء.

والحام: الجمل الفحل إذا حَمَى ظهره مِنْ أن يُركَب، كانوا إذا أنتج الفحل عددًا مُعيَّنًا، قالوا: حَمَى ظهره فلم يركبوه.

وهذه من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها والله جل وعلا قال في مطلع السورة: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ [المائدة: 1]، والله جل وعلا أحلَّ بهيمة الأنعام أن نأكل منها وأن نشرب من ألبانها وأن نركبها بحدود المشروع، إلا ما كان منها ميتة أو دمًا مسفوحًا؛ كما في قوله تعالى: {حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ [المائدة: 3].

***


الشرح