فهذا
كلام مبتدأ يتضمَّن الرد على أهل الجاهلية؛ لما ابتدعوه في بهيمة الأنعام من شريعة
الجاهلية؛ حيث جعلوا منها:
البحيرة:
وهي التي تُشَقُّ أذنها ويُمنَع من ركوبها وحلبها وأكل لحمها.
والسائبة:
وهي التي تُترَك فلا تُمنَع من مرعى ولا ماء، ولا تُركَب
ولا تُحلَب ولا يُجَزُّ وبرها.
والوصيلة:
وهي الناقة أو الشاه إذا أنتجت عددًا مُعَيَّنًا من الولد متواصلاً، ذبحوها للأصنام،
وحرَّمُوا لحمها على النساء.
والحام:
الجمل الفحل إذا حَمَى ظهره مِنْ أن يُركَب، كانوا إذا أنتج الفحل عددًا مُعيَّنًا،
قالوا: حَمَى ظهره فلم يركبوه.
وهذه
من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها والله جل وعلا قال في مطلع السورة: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ
أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ﴾ [المائدة: 1]، والله جل وعلا أحلَّ بهيمة الأنعام أن نأكل
منها وأن نشرب من ألبانها وأن نركبها بحدود المشروع، إلا ما كان منها ميتة أو دمًا
مسفوحًا؛ كما في قوله تعالى: {حُرِّمَتۡ
عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ
بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ
وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ﴾ [المائدة: 3].
***
الصفحة 6 / 441
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد