{لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ
أَمۡرٗا﴾ لا تدري لعل الله يحدث رغبة
في الرجعة بعد الطلاق، ويحصل من الزوج أن يراجع زوجته، ويرغب في بقائها في عصمته، ويكون
هذا مما أحدثه الله سبحانه وتعالى بعد ما حصل من الطلاق والنفرة، عادت المودة {لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ
أَمۡرٗا﴾ إلى آخر الآية.
فدلت
هذه الآية على تحريم طلاق البدعة، وهو الطلاق في الحيض، أو في الطهر الذي جامعها فيه،
ولم يتبيَّن حملها، كذلك دلت على تحريم طلاق الثلاث بلفظ واحد؛ لأنه بدعة، وشرعت للمسلم
أن يطلق في حالة يُباح له فيها الطلاق شرعًا وهو الطهر الذي لم يجامعها فيه، أو في
حالة ما إذا كان جامَعَها في الطهر، ولكن تبيَّن حملها، فحينئذٍ يجوز له طلاقها.
ودلَّت
على سكنى المعتدة في بيت الزوجية حتى تكمل عدتها، ودلَّت على تحريم إخراجها أو خروجها
من بيت الزوجية قبل تمام العدة، ودلَّت على وجوب التقيد بالعدة، فلا يُزاد فيها ولا
يُنقص.
سؤال:
عرفنا أن طلاق البدعة هو الذي يكون في طهرٍ جامَعَها فيه،
أو في حال الحيض، وهذا لا يجوز، لكن إذا صدر الطلاق في هاتين الحالتين، فهل يقع أم
لا؟
الجواب: جمهور أهل العلم على أنه يقع؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما طلَّقَ زوجته وهي حائض، فأمَرَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ([1])، والمراجعة لا تكون إلا مِنْ طلاق قد وقع، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم.
([1])أخرجه: البخاري رقم (5251)، ومسلم رقم (1471).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد