سؤال:
هل يجوز الجمع بين الصلوات من غير عذر، وما صحة الحديث القائل
بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في الصلاة بدون خوف أو مرض، أفيدوني في ذلك بارك
الله فيكم.
الجواب:
الجمع بين الصلوات من غير عذر لا يجوز، ولا تصح الصلاة في
هذه الحالة؛ لأنه صلاها في غير وقتها من غير عذر شرعي، والله تعالى يقول: {إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾ [النساء:
103]، والجمع إنما يُباح للعذر الشرعي كالمرض والسفر، وكذلك بين العشاءين في المطر
والوحل والبرد الشديد، هذه الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين.
أما
أن يجمع من غير عذر، فهذا لا يجوز، ولا تصح صلاته إذا فعل ذلك، الصلاة المجموعة في
غير وقتها، والمصلاة في غير وقتها لا تصح؛ لأنه أخرجها عن وقتها من غير مبرر شرعي.
أما الحديث فلفظه ورد بروايتين عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ جَمَعَ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ، وَلاَ سَفَرٍ» ([1])، وفي رواية: «مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ» ([2])، وأما الرواية التي ذكرها السائل فهي غير واردة، أنه جمع من غير خوف ولا مرض، هذا غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد ذكر المرض في الحديث، وإنما ورد: «مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ، وَلاَ سَفَرٍ»، وفي رواية: «مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ»، وللعلماء عن هذا الحديث عدة أجوبة: منهم مَنْ توقَّفَ في معناه، وقال: إنه لا يظهر له معناه فتوقف في هذا.
([1])أخرجه: مسلم رقم (705).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد