×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

الجواب: إذا سافرت من بلدك إلى بلد آخر واستوطنته واستقررت فيه، استيطانًا دائمًا، وتركت بلدك تركًا نهائيًّا، ثم قُدِّر أنك سافرت من محل إقامتك واستيطانك إلى بلدك الأصلي لا لأجل الرجوع والاستقرار فيه، وإنما لغرض من الأغراض ومررت به عابرًا في سفرك، هذا فيه تفصيل:

إنَّ كان فيه زوجة لك مستقرة، فإنه يجب عليك الإتمام؛ لأنك حينئذٍ تكون من أهل ذلك البلد؛ لوجود زوجتك المستقرة والساكنة فيه.

أما إذا لم يكن لك فيه زوجة، وليس لك به أهل، وإنما مررت به عابرًا، ثم ترجع إلى محل إقامتك واستقرارك، فإنك تقصر الصلاة؛ لأن لك حكم المسافرين، إلا إذا نويت إقامة تزيد على أربعة أيام، فإنه يجب عليك الإتمام أيضًا؛ لأنك تأخذ حكم المقيمين، والله تعالى أعلم.

سؤال: لو لم يكن خروجه من هذا البلد خروجًا نهائيًّا، وربما بقي له بعض الأملاك أو بعض البيوت والأقارب أيضًا، يزورهم في السنة مرة، أو مرتين فهل إقامته في حدود أربعة أيام تعطيه حكم المسافر، أو حكم المقيم؟

الجواب: إذا كان له أهل في هذا البلد وله زوجة -أو ليس له زوجة - أو هو لم ينتقل من هذا البلد انتقالاً نهائيًّا، وإنما ذهب إلى غيره ذهابًا عارضًا لعمل من الأعمال، ثم يرجع إلى موطنه واستقراره، وهذا البلد هو محل إقامته، فليس له أن يقصر فيه، لكنه يذكر أنه رحل رحيلاً نهائيًّا واستقر في موطن آخر، فصار ذلك البلد الآخر هو بلد إقامته.


الشرح