ولكن
واجبك أيها الابن أن تناصحه، وأن لا تيأس من هدايته لعل الله أن يهديه على يديك فكرِّر
النصيحة معه، فإن رأيت منه إصرارًا على حالته وعدم تقبُّل للنصيحة فعليك أن تفارقه
وأن تعتزله، ولا مانع أن تحسن إليه فيما يحتاجه من النفقة والإحسان الدنيوي، بل يجب
عليك أن تحسن إليه، والصلة معه، لكن لا تجلس معه ولا تساكنه إلا إن احتاج إليك مع المناصحة
والإلحاح عليه لعل الله أن يهديه.
أما
قضية إذا مات على هذه الحالة، مات وهو كافر - والعياذ بالله - فالمسلم لا يتولى الكافر،
وإنما يتولاه أقاربه الكفار، قال تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَوَلَّوۡاْ قَوۡمًا
غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ﴾
[الممتحنة: 13]، فيتولاه أقاربه الكفار إن كان له أقارب من الكفار، وإذا لم يكن له
أقارب من الكفار فإنه يُدفَن بعيدًا عن مقبرة المسلمين، يُوارى بالتراب، ولا يُغسَّل
ولا يُصلَّى عليه، بل يُدفَن بثيابه في مدفن معتزل عن مقبرة المسلمين من باب المواراة
بجثته لكي لا يتأذى بها الناس؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى قتلى بدر في القليب،
فيجب أن يُوارَى ولا يُقبَر في مقابر المسلمين.
سؤال:
أهلي لا يُصلُّون ولا يصومون ويحلفون بغير الله، وقد عجزتُ
في نصحهم فهل يجوز مفارقتهم نهائيًّا، مع علمي أن لهم حقوق الطاعة عليَّ، ماذا أفعل؟
أرجو نصحي بما ترونه، وفَّقكم الله.
الجواب:
إذا كان يقصد بأهله زوجته، وأنها لا تصلي ولا تصوم، فهذه
يجب عليه مناصحتها وأمرها بالصلاة والصيام، وبالتزام الشريعة وأدائها كما أوجب الله
عليها، فإن امتثلت وتابت إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يُبقيها عنده، أما إذا أصرَّتْ
على الامتناع عن الصلاة وعن الصيام، فهذه غير مسلمة، لا يجوز له إمساكها؛ لقوله تعالى:
{وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: 10]، والتي تترك الصلاة متعمدة لا شك أنها كافرة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد