×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

وإن كانت لا تُقِرُّ بوجوبها، فكُفْرُها مُجْمَع عليه بين أهل العلم، وإن كانت مُقِرَّة بوجوبها ولكنها تتركها تكاسلاً وتهاونًا بها، فكذلك هي كافرة في أصحِّ قولي العلماء، وهو الذي تُعضِّده الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، فهذه المرأة إذا أصرَّتْ على ترك الصلاة، وترك الصيام، فإنه لا يجوز لك أن تُبقِيَها في عصمتك؛ لأنها ليست بمسلمة، والمسلم لا يجوز له نكاح الكافرة غير الكتابية.

أما الحلف بغير الله فهذا شرك أصغر يجب التوبة منه والابتعاد عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» ([1])، وفي حديث آخر: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» ([2]).

والحلف بغير الله شرك أصغر يجب على المسلم أن يتوب منه، وأن يقتصر على الحلف بالله عز وجل؛ لأن الحلف تعظيم، والتعظيم حق الله سبحانه وتعالى.

أما إذا كان يقصد بأهله مثلاً أهل بيته من إخوانه ووالديه، فإنه يجب عليه مناصحتهم والإنكار عليهم.

فإذا لم ينتصحوا وأصرُّوا على ترك الصلاة وترك الصيام فإنه يجب عليه أن يفارقهم، وأن يهجرهم؛ لقوله تعالى: {لَّا تَجِدُ قَوۡمٗا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يُوَآدُّونَ مَنۡ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوۡ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ أَوۡ أَبۡنَآءَهُمۡ أَوۡ إِخۡوَٰنَهُمۡ أَوۡ عَشِيرَتَهُمۡۚ [المجادلة: 22] الآية.

***


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (3251)، والترمذي رقم (1535)، وأحمد رقم (6072).

([2])أخرجه: البخاري رقم (2679)، ومسلم رقم (1646).