الثَّانِي:
طَاهِر لا يَرفَع الحَدَثَ، ولا يزيل الخبثَ، وَهُوَ المتغيِّر بممازِجٍ طَاهِرٍ،
ومنه يَسِيرٌ مُستَعمَلٌ فِي رَفْعِ حَدَثٍ.
****
-نسأل الله العَافِيَة- فبئر النَّاقَة
يُستَعمَل ماؤها لِلْمُسْلِمِينَ شُربًا وتَطَهُّرًا، أَمَّا غَيرهَا من آبار
ثَمُود فقد نُهِيَ المُسْلِمُونَ عَن استعمالها؛ لأن فِيهَا آثَارَ الكفر، ولما
مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بديار ثَمُود فِي ذَهَابه إِلَى تبوك، أَخَذَ
أَصْحَابُه من المياه وعَجَنُوا، فَلَمَّا عَلِمَ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ
أَمَرَهُم بأن يُطعِمُوا العَجِين للدواب، ويُرِيقوا المَاءَ، وأن يَأخُذُوا من
بِئْر النَّاقَة؛ لأَِنَّهَا لَيْسَت عَلَيْهَا آثَارُ الكفرِ.
كآبار ثَمُود؛
لأَِنَّهَا قَد أثَّرَ فِيهَا الكفر والعقوبة، فيُخشى مِمَّن جَلَسَ فِيهَا أو
شَرِبَ من مائها أن يُصاب بالعقوبة؛ وَلِذَلِكَ قَنَّعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه
وسلم رَأْسَهُ، ونهى أَصْحَابه أن يَدخُلُوها إلا أن يكونوا بَاكِينَ، وَهَذَا يدل
عَلَى تَحْرِيم جَعلِهَا مَزارًا والافتخار والإعجاب بها وبأهلها، فالواجب أن
تُهمَلَ؛ كما كَانَت فِي عصور الإِسْلاَم؛ امتثالاً لأمر النَّبِيِّ صلى الله عليه
وسلم.
قَوْله: «الثَّانِي:
طَاهِرٌ» أي: طَاهِرٌ فِي نَفْسِهِ، لَكِنَّهُ لا يُطهِّر غَيْرَه، وَهُوَ
الَّذِي تَغَيَّرَ بِشَيْءٍ طَاهِر وُضِعَ فيه قَصْدًا وغَيَّرَه، فَهَذَا
يَسلُبُه الطَّهوريَّةَ؛ لأنه لَيْسَ بماء مُطلَقٍ، بل تَغَيَّرَ، فَلاَ يقال:
هَذَا مَاء بالإطلاق، وَإِنَّمَا يقال: هَذَا مَاء مُتغَيِّرٌ، وَقَد يتحول اسمه
فيصير قهوةً أو شايًا، فَلِذَلِكَ لا يَرفع الحَدَث ولا يُزيل النَّجَاسَة،
وَلَكِنَّهُ لو أَصَابَ الثَّوْب أو البدن فَهُوَ طَاهِر، وَهُوَ معني قَوْله: «وَهُوَ
المتغيِّر بممازِج طَاهِر» كالأشجار والورق.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد