×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

وتَنقُض المَرْأَة شَعْرَها لحيضٍ ونفاسٍ، لا جنابة إِذا رَوَتْ أُصُولَهُ.

وسُنَّ توضُّؤٌ بِمُدٍّ، واغتسالٌ بصاعٍ، وكُرِهَ إسراف

****

 ما يُستَحَب لِلْمَرْأَةِ فِعْلُه قبل الاِغْتِسَال:

قَوْله: «وتَنقُض المَرْأَةُ شَعْرَها لحيضٍ ونفاسٍ، لا جنابة إِذا رَوَتْ أُصُولَهُ» المَرْأَة لا تَنقُض شَعْرَها للاغتسال من الجَنَابَة، بل تُفِيض المَاء عَلَيْهِ وتبلغه ولو كَانَ مضفورًا؛ لأن هَذَا يشق عَلَيْهَا أنها تنقضه للاغتسال من كل جنابة، أَمَّا الاِغْتِسَال للحيض والنفاس، فَإِنَّهَا يَجِب عَلَيْهَا نَقضُه عِنْدَ الاِغْتِسَال؛ من أجل أن يتبلغ بالماء؛ ولأن امرأة سألَت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم هَل تَنقُض شَعْرَها للطهارة من الحيض فأَمَرَها بِذَلِكَ ([1]).

مِقْدَار المَاء الَّذِي يُستَعمَل فِي الطَّهَارَة وَالنَّهْي عَن الإِسْرَاف:

قَوْله: «وسُنَّ توضؤٌ بِمُدٍّ، واغتسالٌ بصاعٍ» هَذَا بَيَان لكمية المَاء الَّتِي يَصرِفُها المسلمُ فِي الطَّهَارَة من وضوء أو اغتسال، فَالنَّبِيُّ كَانَ يَتوَضأ بالمُدِّ وَهُوَ رُبُع الصَّاع، ويَغتَسِل بالصَّاع، وَهُوَ أَرْبَعَة أمداد، والمُدُّ مِلْء الكَفَّين المجموعتين من مُعتَدِل الخِلْقَة، فَهَذَا فيه استحباب الاِقْتِصَاد فِي المَاء وَعَدَم الإِسْرَاف، فينبغي لِلْمُسْلِمِينَ أن يَقتَصِدوا ولا يُفَجِّرُوا المَاء بإسراف، فإن هَذَا إسراف فِي العِبَادَة وإهدار للماء، وَهُوَ حرام وغُلُوٌّ، وَرُبَّمَا يَصُبُّ مَاءً كَثِيرًا ولا يَطْهُر؛ لأنه لا يتبلغ فِي محل الطَّهَارَة، فَلَيْسَ المَقْصُود كثرة المَاء، إِنَّمَا المَقْصُود الإسباغ مَعَ عَدَم الإِسْرَاف، وَقَد قَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لسعد بْن أبي وقاص عِنْدَمَا مَرَّ به وَهُوَ يتوضأ:


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (330).