فصل
الأَذَان
والإقامة: فَرْضَا كفايةٍ عَلَى الرِّجَال الأَحْرَار المقيمين للخمس المؤداة
والجمعة.
****
قَوْله: «الأَذَان
والإقامةُ» لما كَانَ من شُرُوط صِحَّة الصَّلاَة أن تؤدى فِي وقتها، شَرَعَ
الله الأَذَان، وَهُوَ الإِعْلاَم بِدُخُول الوقت، أو قُرْب دُخُوله فِي الفَجْر
والجمعة، وشَرَعَ الإِقَامَة: وَهِيَ إعلام بحضور الصَّلاَة.
قَوْله: «فَرْضَا
كفايةٍ» أي: الأَذَان والإقامة فرضا كفاية، وفَرْضُ الكفاية: هُوَ ما
كَانَ المَقْصُود وجوده دون نظرٍ إِلَى من يَقُوم به، فَإِذَا قام به من يكفي
حَصَلَ المَقْصُود، وسَقَطَ الإِثْم عَن البَاقِينَ، بِخِلاَف فَرْضِ العَيْن،
فإنه يُطلَب وجوده، ويُنظَر إِلَى من يَقُوم به، فالصلاة فَرْضُ عَيْنٍ لا يحصل
المَقْصُود بِفِعْل البَعْض لَهُ، والأذان والإقامة فَرْضَا كفاية، إِذا قام بهما
من يكفي حَصَلَ المَقْصُود وسَقَطَ الإِثْم عَن البَاقِينَ، وإن تَرَكَهُ الكلُّ
أَثِمُوا، فهما شعيرتان من شعائر الإِسْلاَم، يقاتَل من تَرَكَهُما مِنْ أَهْلِ
بَلَد أو قبيلة؛ لأَِنَّهُم تَرَكُوا شعيرة ظَاهِرَةً من شعائر الإِسْلاَم،
وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَغَازِيه إِذا سَمِعَ أَذَان القوم
تَرَكَهُم، وإن لم يُؤَذِّنُوا أَغَارَ عَلَيْهِمْ ([1])، فالأذان شعيرة من
شعائر الإِسْلاَم.
وَقَوْله: «عَلَى الرِّجَال» أي: يُشرَع الأَذَان والإقامة لِلرِّجَالِ، أَمَّا النِّسَاء فَلَيْسَ عليهن أَذَانٌ ولا إِقَامَةٌ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد