خامسًا: «فَإِذَا
جَمَعَهُمَا مَسْجِد» أي جَمَعَ الإِمَامَ والمأمومين مَسْجِدٌ واحدٌ صَحَّ
الاِقْتِدَاء ولو كَانُوا فِي مؤخِّرَةِ المَسْجِد ما داموا يَسمَعُون الإِمَام
فِي هَذِهِ الحَالَة وَهُم فِي مَسْجِدٍ واحدٍ صَحَّتْ صلاتُهُم.
سَوَاء كَانُوا
قريبين مِنْهُ أو بعيدين، وَسَوَاء كَانُوا يرونه أو لا يرونه؛ لأَِنَّهُم فِي
مَسْجِدٍ واحدٍ فَهُم فِي مَوْضِع الاِقْتِدَاء.
وَذَلِكَ: «بِشَرْط
العِلْم بانتقالات الإِمَام» أي بِشَرْط أن يَعلَمُوا بِرُكُوعِهِ وسجوده وقيامه من
خلال سماع صوته.
وَقَوْله: «وإلا شرط
رُؤْيَة الإِمَام أو من وراءه أَيْضًا» أي إِذَا لَمْ يكونوا كلهم
فِي مَسْجِد واحد، بأن يَكُون بَعْضهم خارج المَسْجِد، بأن ضَاق المَسْجِد
وصَلُّوا فِي الشَّارِع، فَهَذَا يَجُوز بشرطين:
الشَّرْط الأَوَّل: أن تتصل الصُّفُوف
دَاخِل المَسْجِد وخارجه ولا يبقى فِي المَسْجِد مَكَان.
الشَّرْط الثَّانِي: أن يَرَوُا
الإِمَام أو يَرَوُا المأمومين مِن فُرْجَةٍ فِي المَسْجِد، أو من بَاب مفتوح فيه
من أجل أن يقتدوا بحركات الإِمَام، أو يقتدوا بحركات المأمومين.
قَوْله: «ولو فِي
بَعْضهَا» يَعْنِي ولَوْ لَمْ يَرَوُا الإِمَام ولا مَن وراءه إلا فِي بَعْض
الصَّلاَة فإن هَذَا يكفي لصحة صلاتهم.
ما يُكرَه فِي حَقِّ
الإِمَام وَالمَأْمُوم:
أولاً: «كُرِهَ عُلُوُّ
إمامٍ عَلَى مأموم ذِرَاعًا فأكْثَرَ»؛ لأن السُّنَّةَ أن يَكُون الإِمَام
مساويًا للمأمومين، فإن ارتفع عَنْهُم وَحْدَهُ قَدْرَ ذِرَاعٍ فَلاَ بَأس؛
الصفحة 1 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد